الشيخ مرتضى بني فضل
218
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ويُحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة ، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه ( 30 ) ، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين ، وعدم كونه بحكم مال الميت ، وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً ( 31 ) .
--> ( 1 ) الزكاة ، المحقّق المنتظري 2 : 103 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 11 12 .